الشيخ الطوسي

388

تهذيب الأحكام

ابن عثمان قال : دعاني جعفر ( عليه السلام ) فقال : باع فلان ارضه ؟ فقلت : نعم فقال : مكتوب في التوراة انه من باع أرضا أو ماءا ولم يضعه في ارض وماء ذهب ثمنه محقا . ( 1156 ) 277 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح عن الحسن بن علي عن وهب الحريري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مشتري العقدة مرزوق وبائعها ممحوق . ( 1157 ) 278 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ان لي أرضا تطلب مني ويرغبونني فقال لي : يا أبا سيار أما علمت أنه من باع الماء والطين ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ماله هباءا قلت : جعلت فداك اني أبيع بالثمن الكثير واشترى ما هو أوسع مما بعت قال : لا بأس . ( 1158 ) 279 - أحمد بن محمد بن خالد عن ابن أبي نجران عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) انهما كرها ركوب البحر للتجارة . ( 1159 ) 280 - علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال في ركوب البحر للتجارة : يغرر الرجل بدينه . ( 1160 ) 281 - عنه عن أبيه عن صفوان عن معلى أبي عثمان عن معلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسافر فيركب البحر فقال : ان أبي ( عليه السلام ) كان يقول : انه يضر بدينك هو ذا الناس يصيبون أرزاقهم ومعيشتهم .

--> ، - 1156 - 1157 - الكافي ج 1 ص 353 - 1158 - الكافي ج 1 ص 402 - 1159 - 1160 - الكافي ج 1 ص 403 وتقدم الثاني برقم 240 من الباب بأدنى تفاوت